تابعنا:

أحاديث نبوية عن فضل الحجامة

الحجامة، فضل الحجامة، الطب التكميلي

أحاديث نبوية عن فضل الحجامة وبعض المسائل الفقهية

دبلوم الحجامة النبوية الشاملة

د. أحلام الرشايده 

 

 

بَاب الحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

5696- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ، وَقَالَ: لا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ.

 

وقوله ﷺ: كسب الحجَّام خبيثٌ يعني ليس بمُستطابٍ، مثلما في شجرة البصل والكراث والثوم، هي خبيثة من جهة رائحتها، وليست حرامًا، فهذا خبيث من جهة كسبه، وليس حرامًا، ولهذا أعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يُعطه، كما قال ابنُ عباس.

 

بَاب الحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

5698- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

 

بَاب الحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

5696- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ، وَقَالَ: لا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ.

 

الشيخ: وهذا يدل على فوائد، منها: جواز مكافأة الحاجم وإعطائه أجره، وأن هذا لا حرج فيه، ويدل على أن أجر الحجَّام ليس بحرامٍ، وإنما هو مُستخبث وليس بحرامٍ، وقوله ﷺ: كسب الحجَّام خبيثٌ يعني ليس بمُستطابٍ، مثلما في شجرة البصل والكراث والثوم، هي خبيثة من جهة رائحتها، وليست حرامًا، فهذا خبيث من جهة كسبه، وليس حرامًا، ولهذا أعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يُعطه، كما قال ابنُ عباس.

وفيه من الفوائد: شرعية التَّداوي بالحجامة وبالقُسط، وأن التداوي بالقُسط أوْلى من الغمز، وكانوا فيما مضى يغمزون: تدخل يدها هكذا ترفع لهاة الصبي الصغير لئلا تنزل، وهذا قد يُؤذي الصبي ويُتعبه، فتسعيطه من القُسط البحري يرفعها بدون مشقةٍ.

وقوله: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة يدل على أن الحجامة دواء طيب، إنها أحسن ما تداوى به الناس عند تغير الدم ووفرته وثورانه، يرى أهلُ الطب وأهل البصيرة أن الحجامة إزالة لهذه الزيادة التي قد تكون ضارةً فاسدةً، فتنزل بالحجامة وتزول، ويبقى الدم الصافي الصحيح، لكنه يحتاج إلى أهل بصيرةٍ، الذين جرَّبوا الحجامة، وعرفوا كيف يحجمون، وما هو الدم والدم الرديء.

 

5697- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَادَ المُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: لا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ شِفَاءً.

الشيخ: تكلم على المقنع مَن هو؟

الطالب: قَوْلُهُ (عَادَ الْمُقَنَّع) بِقَافٍ وَنون ثَقيلَة مَفْتُوحَة، هُوَ ابن سِنَانٍ، تَابِعِيٌّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الحديث.

 

 

بَاب الحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

5698- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

5699- وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ.

 

الشيخ: (بلحي جمل) موضع، يعني محل نعم، كل هذا العمل يدل على فضل الحجامة من قوله وفعله، فاستعماله لها يدل على فضلها، وقوله: إنَّ أمثل ما تداويتُم به الحجامة يدل على فضلها أيضًا، فهي سُنة قولًا وفعلًا.

 

بَاب الحِجَامَةِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

5700- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لُحْيُ جَمَلٍ.

5701- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ.

 

الشيخ: أيش قال عن محمد بن سواء؟

الطالب: قوْلُهُ (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ) بِمُهْمَلَةٍ وَمَدٍّ، هُوَ السَّدُوسِيُّ، وَاسْمُ جَدِّهِ عَنْبَرٌ -بِمُهْمَلَةٍ وَنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ- بَصْرِيٌّ، يُكَنَّى: أَبَا الْخَطَّابِ، مَا لَهُ فِي البُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ مَوْصُولٍ مَضَى فِي الْمَنَاقِبِ، وَآخَرَ يَأْتِي فِي الْأَدَبِ، وَهَذَا الْمُعَلَّق، وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ عَن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ ﷺ وَهُوَ محرمٌ فِي رَأسه.

 

5702- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

 

س: حجامة المحرم ...........؟

ج: بعض أهل العلم قالوا: يُعفى عنه؛ لأنه ليس بحلقٍ كاملٍ، إنما شيء يسير، وبعض أهل العلم قالوا: يُحمل على ما في حديث كعب، وأنه يفدي عنه بإحدى ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، ويغلب على ظنِّي أن ابن القيم رحمه الله حمله على التَّسامح؛ لأنه لم ينقل أنه كفَّر عليه الصلاة والسلام، فدلَّ ذلك على أن الحجامة يُعفى عن أثرها إذا كان في الشعر؛ لأنه شيء يسير ليس بحلقٍ للرأس كله أو غالبه، إنما هو شيء يسير، فيُغفر في جنب الإذن بالحجامة، وإذا احتاط وكفَّر فحسن.

 

بَاب الحَلْقِ مِنَ الأَذَى

5703- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ -هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً، قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

بَاب مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

5704- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الغَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

5705- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ القَوْمُ وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَخَرَجَ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

 

الشيخ: وهذا يدل على أن ترك الكي أفضل، كما تقدم قوله: وما أحبُّ أن أكتوي، ومنها أعمال السبعين، وكذلك يدل على فضل عدم الاسترقاء، وهو طلب الرقية، أما الرقية نفسها فلا بأس بها، ولهذا قال: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ، لكن الاسترقاء -وهو طلب الرقية- تركه أفضل؛ لأنه نوعٌ من السؤال،  والأصل في ترك السؤال أنه أفضل، لكن إذا دعت الحاجةُ إلى الاسترقاء زالت الكراهة.

فأعمال السبعين هنا اشتملت على أشياء تركها أفضل، وأشياء مكروهة، وأشياء محرمة، فالمكروه الكي، والمحرم الطيرة، والمفضول الاسترقاء، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لأسماء بنت عميس: استرقي لأبناء أخي لأولاد جعفر لما أصابتهم العين، فدلَّ على جواز الاسترقاء عند الحاجة، وأنه لا كراهةَ به عند الحاجة، ولكن تركه أفضل في الجملة؛ لثنائه على السبعين وقوله: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ، مثلما قال العلماء، يعني أوْلى وأشفى، هذا من حصر الأولوية، لا حصر الجواز، ولهذا قال ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا، وقد رقى النبيُّ، ورُقي من غير العين والحمة.

وأما التوكل: فلا يُنافي الأسباب وعلى ربِّهم يتوكَّلون، فترك التَّطير من الأسباب، ترك الكي من الأسباب، ترك الاسترقاء من الأسباب، كما أن الأكل والشرب من الأسباب، والاستدفاء في الشتاء من الأسباب، وتجنب أسباب الهلاك: كالبعد عن أكل السم، والبعد عن الطريق التي فيها قطاع الطريق، أو الطريق التي فيها السباع، وكذلك التَّحرز من الأعداء بالسلاح والعين، العين التي تعرف حال العدو، وتَنَقُّل العدو؛ حتى يتحرز من شرِّه، وإغلاق البيوت، وحفظ الأموال بالحرس، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب، فالدنيا قائمة على الأسباب، والله شرعها وأمر بها، فالأسباب قد تجب، وقد تُستحب، وقد تُباح.

 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يجمعوا بين الأمرين: من الاعتماد على الله والتفويض إليه، وبين الأخذ بالأسباب، إلا إذا كانت الأسبابُ مكروهة، فالسُّنة تركها، أو محرمة فالواجب تركها، أما إذا كانت مباحة أو مشروعة فإنه ينبغي الأخذ بها، ولهذا ذهب جمهورُ أهل العلم إلى أن التَّداوي مُستحب لأنه من الأسباب المستحبَّة؛ لأنه يُخفف عن الناس تعب المرض، ويُعينهم على طاعة الله ورسوله، ويُعينهم على ترك الإثقال على أهل البيت، والمشقة على أهل البيت، ويُعين على أداء الواجبات، وعلى الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا من مصالح التَّداوي.

 

س: إذا فعل الاسترقاء عند الحاجة إليه اختلَّ فيه شرط السبعين؟

 

ج: الظاهر أنه ما يختل؛ لأنه أمر به النبيُّ ﷺ، هم تركوه عند عدم الحاجة إليه.

 

حجامة النساء.. 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "أن أم سلمة استأذنت النبي [رسول الله] صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم" . ((الإرواء)) (1798)

 

الفرق بين دم / ودم الحيض عند النساء 

 

 

دم الحجامة : هو الدم الراكد تحت الجلد ولا يتحرك مع الدورة الدموية، وهو بمثابة الفلتر للدم، علما بأن الكبد والطحال يقومان على تجديد الدم، ولكن لكثرة الأخلاط الدخيلة فإنها تتراكم تحت الجلد في دم الحجامة، فما على صاحبه إلا أن يقوم بإخراجه كل عدة أشهر، قبل أن يمتلئ فتبقى الأخلاط الضارة في الدم الرئيسي الذي يعتمد عليه الجسم، فينتج عن ذلك ضعف الجهاز المناعي الذي يجعل صاحبه معرضا للأمراض.

 

 

 

اما دم الحيض : هو دم فاسد يخرج من بطانة الرحم ليس له علاقة بالدم الراكد المترسب في الأماكن الأخرى من الجسم وهذا الدم يجتمع من الدم النقي في بطانة الرحم استعداد للحمل فاذا حدث الحمل يبقى ويستمر ويزداد لتهيئة البيئة المناسبة للجنين أما اذا لم يحدث الحمل ( تلقيح للبويضة ) فإنه ينزل فيما يعرف بالطمث او دم الحيض .